ومنها : صرح العبد الموصى بمنفعته إذا قتل عمدا فهل لمالك الرقبة الاقتصاص بعد إذن مالك المنفعة وهل يضمن أم لا ؟ في خلافه بالمنع كالرهن سواء وهذا يتخرج على أحد الوجهين وهو أن حق مالك المنفعة لم يبطل بالقتل وأما على الوجه الآخر وهو بطلان حقه بالقتل جعلا للوصية بالمنفعة كالهبة التي لم تقبض فلا يمنع مالك الرقبة من الاقتصاص فلا شيء عليه . القاضي