ومنها : ذكر إذا جنى على المكاتب فهل له أن يقتص بدون إذن سيده في المجرد القاضي الجواز ; لأن المطالبة بالقصاص والعفو عنه إلى العبد دون سيده ولو كان قنا وقال وابن عقيل في خلافه قياس المذهب قول القاضي أبي بكر في منعه من الاقتصاص من عبيده إذا قتل بعضهم بعضا ; لأنه لا يجوز له الاقتصاص بدون إذن سيده وفيه نظر فإن القاتل قد فوت مالا مملوكا فهو كقتل الراهن المرهون بقصاص استحقه عليه ، ولكن لا يلزم ضمان المكاتب لسيده ; لأن السيد لا يستحق انتزاع ذلك منه وهذا بخلاف اقتصاص المكاتب من الجاني عليه فإنه لم يفوت به مالا مملوكا له .