( ومنها ) إذا فإن المبيع يقع شائعا بينهما فيكون لكل واحد منهما نصف كل عبد ، ولا يتخرج هنا وجه آخر أن يكون لكل واحد عبد ; لأنه يلزم من ذلك عدم تعيين المبيع فيفسد البيع ، نعم لو كان العقد مما يصح به مبهما كالوصية والمهر والخلع توجه هذا التخريج فيه . ولو باع رجل عبدين له من رجلين بثمن واحد قبل بخلاف ما إذا أقر له بنصف هذين العبدين ثم فسره بأحدهما ذكره صاحب الترغيب ; لأن الأول مطلق فيصح تفسيره بمعين كما لو قال لزوجته : أنت طالق نصف تطليقتين فإنها تطلق واحدة ، وأما إذا أقر لرجل بنصف عبدين ثم فسره بعبد معين فيه وجهان . وهذا قد يتوهم منه قبول التفسير بعبد مفرد مع التعيين وليس كذلك بل حرك هذين الوجهين أنه هل يدخل العبيد ونحوهم قسمة الإجبار أم لا ؟ وفيه وجهان والمنصوص دخولها . أوصى له بثلث ثلاثة أعبد ثم استحق منهم اثنان فهل يستحق ثلث الباقي أو كله