( ومنها ) إذا فيبطلان وتعاد الجمعة ، أو أحرم بهما مترتبتين فتصلى الظهر ؟ على الوجهين أصحهما تعاد الظهر ; لأن التقارن مستبعد وعلى الثاني تعاد الجمعة إما لاحتمال المقارنة أو تنزيلا للمجهول كالمعدوم . أقيم في المصر جمعتان لغير حاجة وشك هل أحرم بهما معا