( ومنها ) لو فإن كان الدفع بحكم حاكم فلا ضمان على الدافع وإن كان بدونه فوجهان : دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها ثم أقام غيره البينة أنها له
أحدهما : لا ضمان لوجوب الدافع عليه فلا ينسب إلى تفريط .
والثاني : عليه الضمان وهو قول ، ثم يرجع به على الواصف إلا أن يكون قد أقر به بالملك ، أما لو القاضي فقال الأصحاب يضمن لتفريطه . ويتخرج فيه وجه آخر أن الضمان على المتلف وحده ، وهو ظاهر ما نقله دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها ثم تبين الخطأ عن حنبل في مسألة القصار أحمد