( ومنها ) إذا فنقل دفع القصار ثوب رجل إلى غيره خطأ فتصرف فيه المدفوع إليه بقطع أو لبس يظنه ثوبه عن حنبل في قصار أبدل الثوب فأخذه صاحبه فقطعه وهو لا يعلم أنه ثوبه ، قال : على القصار إذا أبدل ، قيل له : فإن كان مالا فأنفقه ؟ قال : ثمن هذا مثل المال على الذي أنفقه ; لأنه مال تلف ، ففرق بين المال إذا أنفق وتلف وبين الثوب إذا قطع ; لأن العين هنا موجودة فيمكن الرجوع فيها ويضمن نقصها القصار لجنايته خطأ . أحمد
وظاهر كلامه أن لا شيء على القاطع ; لأنه مغرور ولم يدخل على [ الضمان ] .
أما إن فالضمان على المنفق وإن كان مغرورا لتلف المال تحت يده بانتفاعه به وذلك مقرر [ ص: 220 ] للضمان مع اليد على إحدى الروايتين ، ونقل دفع إليه دراهم غيره يظنه صاحبها فأنفقها محمد بن الحكم عن في هذه المسألة أنه ذكر له قول أحمد لا يغرم الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب فقال لا يعجبني ما قال : ولكن إذا هو لم يعلم فلبسه فإن عليه ما نقص ليس على القصار شيء فأوجب هنا الضمان على اللابس لاستيفائه المنفعة دون الدافع بأنه لم يتعمد الجناية فكأن إحالة الضمان على المستوفي للنفع أولا وهذه الرواية توافق ما قبلها في تقرير الضمان على المنتفع لا سيما والدافع هنا معذور وإنما ضمن القصار القطع ; لأنه تلف لم يحدث من انتفاع القابض ، فكان ضمانه على الدافع لنسبته إليه ، فالروايتان إذا متفقتان ومن الأصحاب من جعلهما مختلفتين في أن الضمان هل هو على القصار أو المدفوع إليه ، ثم منهم من حمل رواية ضمان القصار على أنه كان أجيرا مشتركا فيضمن جناية يده ، ورواية عدم ضمانه على أنه كان أجيرا خاصا فلا يضمن جنايته ما لم يتعمدها ، وأشار مالك إلى ذلك في المجرد القاضي