( ومنها ) لو فيه ثلاثة أوجه : أحدها يضمن بكل حال سواء كان عالما بالحال أو جاهلا قاله اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير إذنه صح وعتق عليه ، وهل يضمنه العامل ؟ في المجرد القاضي . وأبو الخطاب
والثاني : إن كان جاهلا لم يضمن وإن كان عالما ضمن كما لو عامل فاسقا أو مماطلا أو سافر سفرا مخوفا أو دفع الوصي أو أمين الحاكم مال اليتيم مضاربة إلى من ظاهره العدالة فبان بخلافه فإنه لا ضمان في ذلك كله إلا مع العلم وهو قول أبي بكر في التنبيه في خلافه . والقاضي
والثالث : لا ضمان بكل حال حكاه أبو بكر على الضمان هل يضمنه بالثمن المشترى أو بقيمة المثل ويكون الضمان في الربح الزائد على وجهين ذكرهما أبو بكر .