وأما للتعدي فيتبع فيه النماء المنفصل إذا كان داخلا تحت اليد العدوانية تعلق الضمان بالأعيان
: فمن ذلك يضمن فيه النماء المنفصل على المذهب ولم يحك الغصب ابن أبي موسى في ضمانه خلافا مع حكايته الخلاف في المتصل ولا يظهر الفرق بينهما فالتخريج متوجه بل قد [ ص: 173 ] يقال ظاهر كلام في رواية أحمد ابن منصور التي سقناها في الرد بالعيب تدل على عدم الضمان حيث سرى بين ظهور العين وبين الاستحقاق .
( ومنه ) الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت فإنه يتبعها في الضمان ومنه صيد الحرم والإحرام يضمن نماؤه المنفصل إذا دخل تحت اليد الحسية وإن لم يدخل تحت اليد لكنه هلك بسبب إمساك الأم ففيه خلاف مشهور .