ومنها : فإن قيل هي باقية على حكم ملك الميت تعلق حق الغرماء بالنماء أيضا كالمرهون كذا ذكره تركه من عليه دين إذا تعلق بها حق الغرماء بموته القاضي في كتاب القسمة وينبغي أن يقال إن قلنا إن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن يمنع التصرف فيه فالأمر كذلك وإن قلنا تعلق جناية لا يمنع التصرف فلا يتعلق بالنماء ، وأما إن قلنا لا تنتقل التركة إلى الورثة بمجرد الموت لم تتعلق حقوق الغرماء بالنماء إذ هو تعلق قهري كالجناية كذا ذكر وابن عقيل القاضي . وابن عقيل
وخرج الآمدي وصاحب المغني تعلق الحق بالنماء مع الانتقال أيضا كتعلق الرهن ويقوى هذا على قولنا إن التعلق تعلق رهن وقد ينبني ذلك على أصل آخر وهو أن الدين هل هو باق في ذمة الميت أو انتقل إلى ذمم الورثة أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير ، وفيه ثلاثة أوجه الأول قول الآمدي في الفنون وصاحب المغني وهو ظاهر كلام الأصحاب في مسألة ضمان دين الميت . وابن عقيل
والثاني : قول في خلافه القاضي في انتصاره وأبي الخطاب في موضع آخر [ كذلك ] قال وابن عقيل في المجرد لكنه خصه بحالة تأجيل الدين لمطالبة الورثة بالتوثقة والثالث قول القاضي ابن أبي موسى فيتوجه على قوله أن لا يتعلق الحقوق بالنماء إذ هو لتعلق الجناية وعلى الأولين يتوجه تعلقها بالنماء كالرهن وقد يقال لا يتعلق حقوق الغرماء بالنماء إذا قلنا تنتقل التركة إلى الورثة بكل حال إلا أن نقول إن الدين في ذممهم لأن تبعية النماء في الرهن إنما يحكم به إذا كان النماء ملكا لمن عليه الحق فأما إن كان ملكا لغيره لم يتبع كما لو رهن المكاتب سيده فإن كسبه لا يكون داخلا في الرهن لأنه على ملك المكاتب فكذلك ينبغي أن يقال فيمن تجزيه شيئا ليرهنه فرهنه أن النماء لا يدخل في الرهن لذلك وقد يقال التركة تعلق الحق تعلقا قهريا مع انتقال ملكها إلى الورثة فكذلك نماؤها .
ويجاب عنه بأن التعلق حالة الانتقال إنما ثبت بضعف المانع منه حيث اقتران التعلق ومانعه وهو الانتقال ، فأما بعد الانتقال واستقرار الملك فيه فلا يتعلق لسبق المانع واستقراره والله أعلم .