ومنها : ، فيصح عندنا ، ذكره ورود عقد الرهن على الغصب أبو بكر ويبرأ به الغاصب ، وكذا لو أودعه عنده أو أعاره إياه أو استأجره لخياطته أو نحوها ، ذكره والقاضي وغيره . أبو الخطاب
وذكره في خلافه فيما إذا استأجره لخياطته ونحوها هل يبرأ به ؟ على وجهين ، وذكر هو في المجرد القاضي في الفصول المضاربة إذا جعل المالك المغصوب مع الغاصب مضاربة صح ولم يبرأ من ضمانه إلى أن يدفعه ثمنا فيما يشتري به فيبرأ حينئذ من الضمان ، وعلى قول وابن عقيل يبرأ في الحال . أبي الخطاب