ومنها : لو . أعاره شيئا ثم رهنه عنده
فقال أبو البركات في الشرح : قياس المذهب صحته ويسقط ضمان العارية لأنها ليست لازمة ، وعقد هذه الأمانة لازم ، ثم أخذه من كلام في ورود عقد الإعارة على الراهن كما سبق ، ويتخرج في هذه المسألة ما في تلك . الإمام أحمد