الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : بيع الدار المؤجرة تصح وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم . نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد .

وقال في رواية الميموني ليس له أن يبيعها حتى يبين ، فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد ، وقيل لأن البيع المطلق اليتيمة المنافع وهي الآن ملك لغيره فيشبه تفريق الصفقة ، ولكن أحمد إنما أوجب بيان ذلك لأن تركه تدليس وتغرير ، ولم يتعرض للصحة والبطلان ، وسواء علم بمقدار مدة الإجارة أو لم يعلم ، هذا قياس المذهب ، وقد ذكروا أنه لو اشترى صبرة من طعام فبان تحتها دكة فإن علم بذلك فلا خيار له وإلا فله الخيار ، وعلمه بها يفضي إلى دخوله على جهالة مقدار الصبرة ، ولو استثنى بلفظه ذلك لم يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية