الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومنها : لو nindex.php?page=treesubj&link=4475باعه عقارا تستحق فيه السكنى الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل فهل يصح ؟ قال في المغني لا ، لأن مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الأشهر ، وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين في مسودته على الهداية قياس المذهب صحة البيع ، وأطلق .