ومنها : تصح وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم . نص عليه بيع الدار المؤجرة في رواية أحمد . جعفر بن محمد
وقال في رواية ليس له أن يبيعها حتى يبين ، فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد ، وقيل لأن البيع المطلق اليتيمة المنافع وهي الآن ملك لغيره فيشبه تفريق الصفقة ، ولكن الميموني إنما أوجب بيان ذلك لأن تركه تدليس وتغرير ، ولم يتعرض للصحة والبطلان ، وسواء علم بمقدار مدة الإجارة أو لم يعلم ، هذا قياس المذهب ، وقد ذكروا أنه لو اشترى صبرة من طعام فبان تحتها دكة فإن علم بذلك فلا خيار له وإلا فله الخيار ، وعلمه بها يفضي إلى دخوله على جهالة مقدار الصبرة ، ولو استثنى بلفظه ذلك لم يصح . أحمد