( ومنها ) وهو مخير إن شاء كتب اسم كل واحد منهم في رقعة ، ثم تخلط الرقاع ويخرج على كل اسم رقعة منها ، وإن شاء كتب اسم كل سهم في رقعة ثم خلطها وأخرج واحدة واحدة ، كل منهما على اسم واحد من الشركاء فإذا تمت القرعة لزمت القسمة للشركاء . وفيه وجه : لا يلزمه فيما فيه رد حتى يتراضيا به بعد القسمة لأنها بيع إذا دخلها الرد فيشترط لها التراضي . القرعة في القسمة إذا عدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساوت وبالقيمة إن اختلفت وبالرد فيما يقتضي الرد فإنه يقرع بين الشركاء