الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) إذا تداعى اثنان عينا بيد ثالث فأقر بها لأحدهما مبهما وقال : لا أعلم عينه فإنه يقرع بينهما فمن قرع فهي له ، وهل يحلف ؟ على وجهين ، ذكرهما أبو بكر . والمنصوص عن أحمد أن عليه اليمين وعليه حمل حديث أبي هريرة { إذا أحب الرجلان اليمين أو كرهاها فليستهما عليه } لكنه قال إذا كرها اليمين وخرجت القرعة لأحدهما فهي له بغير يمين ، ولا فرق بين أن يكون وديعة أو عارية أو رهنا أو بيعا مردودا بعيب أو خيار أو غيرها نص عليه في المردود في رواية ابن منصور .

وإن قال من هي في يده ليس لي ولا أعلم لمن هي ؟ ففيها ثلاثة أوجه : إحداها يقترعان عليها ، كما لو أقر بها لأحدهما مبهما .

والثاني : يجعل عند أمين الحاكم .

والثالث : تقر في يد من هي في يده . والأول ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وأبي النصر وغيرهم . والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من هي في يده شيء معترف بأنه ليس له ولا يعرف مالكه فادعاه معين فهل يدفع إليه أم لا ؟ وهل تقر بيد من هو في يده أم ينتزعه الحاكم ؟ فيه خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية