( ومنها ) إذا فإنه يقرع بينهما فمن قرع فهي له ، وهل يحلف ؟ على وجهين ، ذكرهما تداعى اثنان عينا بيد ثالث فأقر بها لأحدهما مبهما وقال : لا أعلم عينه أبو بكر . والمنصوص عن أن عليه اليمين وعليه حمل حديث أحمد { أبي هريرة } لكنه قال إذا كرها اليمين وخرجت القرعة لأحدهما فهي له بغير يمين ، ولا فرق بين أن يكون وديعة أو عارية أو رهنا أو بيعا مردودا بعيب أو خيار أو غيرها نص عليه في المردود في رواية إذا أحب الرجلان اليمين أو كرهاها فليستهما عليه ابن منصور .
وإن قال من هي في يده ليس لي ولا أعلم لمن هي ؟ ففيها ثلاثة أوجه : إحداها يقترعان عليها ، كما لو أقر بها لأحدهما مبهما .
والثاني : يجعل عند أمين الحاكم .
والثالث : تقر في يد من هي في يده . والأول ظاهر كلام الإمام في رواية أحمد صالح وأبي طالب وأبي النصر وغيرهم . والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من هي في يده شيء معترف بأنه ليس له ولا يعرف مالكه فادعاه معين فهل يدفع إليه أم لا ؟ وهل تقر بيد من هو في يده أم ينتزعه الحاكم ؟ فيه خلاف .