4967 4968 ص: فإن قالوا: فقد رواه وغيره عن أبو سلمة بن عبد الرحمن ، مثل ما رواه عنها عمرة أبو بكر بن محمد، فذكروا في ذلك ما حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا ، قال: حدثني عبد الله بن صالح ، عن يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة العلاء بن الأسود بن جارية ، ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن خنيس: " ، أنهم تنازعوا في القطع، فدخلوا على يسألونها، فقالت: قالت عمرة : - رضي الله عنها -: قال رسول الله -عليه السلام-: " عائشة لا قطع إلا في ربع دينار". .
قيل لهم: أما أبو سلمة فلا نعلم منه سماعا، ولا نعلمه لقيه أصلا، فكيف يجوز أن تحتجوا بمثل هذا على مخالفكم وتعارضون به ما رواه عن لجعفر بن ربيعة من قد ذكرناهم؟! عمرة