الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4878 ص: فكذلك نقول: nindex.php?page=treesubj&link=10279من زنى بجارية امرأته حد، إلا أن يدعي شبهة، مثل أن يقول: ظننت أنها تحل لي، أو تكون المرأة أحلتها له، فيدرأ عنه الحد ، ويعزر، ويجب عليه العقر، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.
ش: أي كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة نقول بأن nindex.php?page=treesubj&link=10379الزاني بجارية امرأته لا يجب عليه إلا الحد، إلا إذا ادعى شبهة الحل، أو تكون امرأته قد أحلتها له، فإنه حينئذ يجب عليه التعزير دون الحد، ويجب عليه العقر أيضا وهو مهر المثل، والله أعلم بالصواب.