الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5889 [ ص: 158 ] ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فقال قائل: لما قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=treesubj&link=23783nindex.php?page=hadith&LINKID=68084 "لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه ، وعليه غرمه" ، ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين، فإن لصاحبه غنمه ، وهو سلامته، وعليه غرم الدين بعد ضياع الرهن".
ش: أراد بهذا القائل: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فإنه قال هذا القول، وفسر الغنم والغرم بما فسره. وبقوله قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: nindex.php?page=treesubj&link=25484_25480الرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن ولا تفريط منه فلا ضمان عليه، وهو من مال الراهن، يروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن: أن الرهن يضمن بجميع الدين وإن كان أكثر من قيمته; لأنه روي عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "الرهن بما فيه" وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحرق فمن ضمان الراهن، وإن ادعى تلفه بأمر خفي لم يقبل قوله وضمن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وأما هلاك الرهن بغير فعل الراهن ولا المرتهن فللناس فيه خمسة أقوال:
قالت طائفة: يترادان الفضل. تفسير ذلك: أن الرهن إن كانت قيمته وقيمة الدين سواء فقد سقط الدين عن الذي كان عليه، ولا ضمان عليه في الرهن، فإن كانت قيمة الرهن أكثر سقط الدين ومقداره من الرهن، وكلف المرتهن أن يؤدي إلى الراهن مقدار ما كان تزيده قيمة الرهن على قيمة الدين، وإن كانت قيمة الرهن أقل، سقط من الدين بمقداره، وأدى الراهن إلى المرتهن فضل ما زاد الدين على قيمة الرهن، وهو قول عبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
[ ص: 159 ] وقالت طائفة: ذهب الرهن بما فيه، سواء كان قيمة الدين أو أقل أو أكثر، إذا تلف سقط الدين، ولا يغرم أحدهما للآخر شيئا. صح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في الحيوان يرتهن. وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: "فيمن ارتهن عبدا فاعور عنده قالا: ذهب بنصف دينه".
وقالت طائفة: إن كان الرهن مما يخفى كالثياب ونحوها، فضمان ما تلف منها على المرتهن بالغة ما بلغت، ويبقى دينه بحسبه حتى يؤدى إليه بكماله.
وإن كان الرهن مما يظهر كالعقار والحيوان فلا ضمان فيه على المرتهن، ودينه باق بكماله حتى يؤدى إليه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقالت طائفة: سواء كان مما يخفى أو مما لا يخفى لا ضمان فيه على المرتهن أصلا، ودينه باق بكماله حتى يؤدى إليه.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأبي سليمان، وأصحابهم.
وقالت طائفة: إن كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين أو مثلها، فقد بطل الدين كله، ولا غرامة على المرتهن في زيادة قيمة الرهن على قيمة الدين، فإن كانت قيمة الرهن أقل من قيمة الدين سقط من الدين مقدار قيمة الرهن، وأدى الراهن إلى المرتهن ما بقي من دينه.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -.