الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4774 ص: وخالفهم في ذلك آخرون; فقالوا: إن كان الحلف مع رؤية الهلال فهو على nindex.php?page=treesubj&link=32202_32207ذلك الشهر كان ثلاثين يوما أو تسعا وعشرين يوما، وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه على ثلاثين يوما.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية; فإنهم قالوا: إن كان الحلف .... إلى آخره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ومذهبنا أن من عليه صوم شهر غير معين أو صوم شهر من الكفارات المتتابعة، وكان ابتداء صومه للأهلة، فإنه يجزئه ما كان منها تسعا وعشرين.
[ ص: 30 ] وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أنه لا يجزئه إلا أن يكون معينا.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه nindex.php?page=treesubj&link=2381إن صامه على غير الأهلة فلا يجزئه إلا ثلاثين يوما.