الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
(كيف وقد قيل) قاله لعقبة وقد تزوج فأخبرته امرأة أنها أرضعتهما، فركب إليه يسأله فقال: كيف؟ أي كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل إنك أخوها من الرضاع فإنه بعيد من المروءة والورع ففارقها، ونكحت غيره. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كأنه لم يره شهادة فكره له المقام معها تورعا، أي فأمره بفراقها لا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بل بالورع، لأن شهادة المرضعة على فعلها لا يقبل عند الجمهور، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بظاهر الخبر فقبلها، ولم يجز بحضرته ترافع ولا أداء شهادة، بل كان ذلك مجرد إخبار واستفسار، وهو كسائر nindex.php?page=treesubj&link=33546ما تقبل فيه شهادة النساء الخلص لا يثبت إلا بأربع، قاله القاضي . قال الطيبي : كيف سؤال عن الحال، وقد قيل حال وهما يستدعيان عاملا يعمل فيهما، يعني كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل إنك أخوها؟ هذا بعيد من المروءة والورع، وفيه أنه يجب nindex.php?page=treesubj&link=34156تجنب مواقع التهم وأنشدوا:
قد قيل ذلك إن صدقا وإن كذبا. . . فما اعتذارك عن قول إذا قيلا
(خ) في الشهادات (عن) أبي سروعة بكسر المهملة وسكون الراء وفتح الواو والمهملة، ( عقبة ) بضم المهملة وسكون القاف (ابن الحارث ) بالمثلثة بن عامر القرشي النوفلي من مسلمة الفتح، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في القضاء، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الرضاع، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في النكاح.