قلت : أرأيت في قول رجلا أعتق عبدا له ثم مات وترك ولدين له فمات الولدان جميعا وترك أحدهما ابنا واحدا وترك الآخر أربعة أولاد ذكور كيف الولاء بينهم ؟ مالك
قال : الولاء بينهم عند أخماس لكل واحد منهم خمس الميراث إذا مات المولى لأنهم في العقود والقرابة من الميت سواء مالك
، عن ابن وهب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عبد الملك بن أبي بكر ، عن ، عن أبيه : أن عبد الرحمن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم وأب آخر لعلة فهلك أحد الاثنين اللذين هما لأم وأب وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأمه وأبيه ورث ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال والموالي وترك ابنه وأخا لأبيه فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرزه من المال وولاء الموالي ، وقال أخوه : ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا .