قال : وقال غيره : ألا ترى لو سحنون لم يكن له أن يحلف مع شاهده ويستحق المال ، لأن المال لا يستحق حتى يثبت النسب ، شهد له شاهد واحد على الولاء بالبت أو على النسب بالبت ألا ترى أن والنسب والولاء لا يثبت بأقل من اثنين يقول في الأخ يدعيه أحد إخوته : إنه لا يحلف معه ولا يثبت له شيء من المال في جميع المال لأنه لا يثبت له المال إلا بإثبات النسب ، والنسب لا يثبت إلا باثنين فلا يكون لهذا أن يحلف ولكن يكون له في ما في يد أخيه ما يصيبه منه على الإقرار به مثل أن يكونا أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكره الآخر ، فإنه يكون للمقر له فيما في يد المقر ثلث ما في يديه وهو [ ص: 582 ] السدس من الجميع ، وقال غيره : وإنما استحسن في المال أن يكون له مع يمينه إن لم يكن للمال طالب لأنه ليس ثم نسب يلحقه في المولى الذي شهد فيه شاهد على أنه مولاه أو شهد شاهدان على السماع ، ألا ترى أن الأخ يقر بالأخ وليس له غيره أن ذلك يوجب له المال ولا يثبت له النسب . مالكا