في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال قلت : أرأيت إن في قول أعتق المكاتب عبده على مال أيجوز ذلك أم لا ؟ مالك
قال : قال : إذا أعتقه على مال يدفعه إليه من غير مال هو للعبد فذلك جائز إذا كان على وجه النظر لنفسه ، وإن كان إنما أعتقه على مال للعبد يأخذه منه فإن ذلك لا يجوز لأن هذا إنما أعتق عبده وأخذ منه مالا كان له ، فلا يجوز له هذا العتق لأن المكاتب لو أعتق عبده بغير إذن سيده لم يجز لأن مالك قال في المكاتب : إذا كاتب عبده على وجه النظر لنفسه فإن ذلك جائز وكذلك عتقه إياه على مال يأخذه منه من غير ماله . مالكا