في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني قلت : أرأيت في قول عبد النصراني إذا أسلم فأعتقه سيده لمن ولاؤه ؟ مالك
قال : لجميع المسلمين .
قلت : فإن في قول أسلم السيد بعد ذلك أيرجع إليه ولاؤه أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يرجع إليه ولاؤه . [ ص: 563 ] مالك
قلت : فما فرق ما بين هذا وبين مكاتبه وأم ولده في قول وقد قال مالك في أم ولده ومكاتبه : إنه إن أسلم رجع إليه ولاؤه ؟ مالك
قال : لأن العتق قد كان وجب في أم ولده وفي مكاتبه في حال نصرانيتهما ، وهذا العبد الذي أسلم فأعتقه بعد إسلامه لم تجب فيه حرية إلا بعد إسلامه فلم يجب للنصراني فيه ولاء في حال نصرانيته وإنما وجب الولاء فيه لهذا النصراني بعد إسلام العبد لأنه إنما أعتقه بعد إسلامه فلا يثبت لهذا النصراني فيه ولاء وولاؤه لجميع المسلمين ولا يرجع إليه ولاؤه بعد ذلك إن أسلم