قلت : فإن لم تجز دعواه حتى يكون أصل الحمل عنده وهذا مما يستدل به على كذبه في قول اشترى جارية فولدت عنده من الغد فادعى الولد ؟ مالك
قال : نعم ، لا يجوز أن يدعي الولد ولا يثبت نسبه إلا أن يكون أصل الحمل عنده في ملكه ، فإذا كان أصل الحمل في ملك غيره لم تجز دعواه في قول في الولد إلا أن يكون كان تزوجها ثم اشتراها وهي حامل فهذا تجوز دعواه . مالك