قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا باع جارية فولدت عند المشتري فمات ولدها وماتت [ ص: 546 ] الجارية فادعى البائع ولدها بعد موتها قال : لا أحفظ من في هذا شيئا ولكن أرى أن يرد البائع جميع الثمن لأنه مقر بأن الثمن الذي أخذه لا يحل له ، وهذا المشتري لم يحدث في الجارية شيئا يضمن به . مالك
قلت : قال : يرد الثمن والعتق ماض والولاء للمعتق . فإن كانت الجارية والولد لم يموتا ولكن أعتقهما هذا المشتري