قلت : أرأيت إن . اشترى رجل جارية فولدت عند المشتري لستة أشهر أو لسبعة أشهر فادعى البائع ولدها وقد أعتق المشتري الأم
قال : سئل عن رجل مالك قال : قال اشترى جارية فأعتقها فادعى البائع إنما كانت ولدت منه : لا يقبل قوله إلا ببينة فأرى مسألتك مثل هذه لا يقبل قوله بعد العتق في الأمة لأن عتقها قد ثبت وتقبل دعواه في الولد ويصير ابنه . مالك
قال : ويرد الثمن لأنه مقر أنه أخذ ثمن أم ولده . سحنون