بيع أم الولد وعتقها قلت : أرأيت إن ؟ اشتريت أم ولد رجل فأعتقتها
قال : قال : ليس عتقك عتقا ويرد هذا البيع وترجع إلى سيدها . [ ص: 541 ] قلت : لم وهذا العتق آكد من أم الولد ؟ مالك
قال : لأن ذلك قد ثبت في أم الولد ولا يشبه التدبير لأن التدبير من الثلث وأم الولد حرة من رأس المال إلا أن له فيها المتعة فهي مردودة على كل حال أم الولد للبائع ، فإن ماتت في يدي المشتري قبل أن ترد فمصيبتها من البائع ويرجع المشتري إلى ماله فيأخذه