في المدبرة يرهنها سيدها قلت : أرأيت في قول المدبرة هل يجوز أن يرهنها سيدها ؟ مالك
قال : نعم . [ ص: 519 ] قلت : أن يرهنها سيدها ولها في الحرية عقد مالك ؟ ولم أجاز
قال : لأن ذلك لا ينقصها من عتقها شيئا إن مات سيدها .
قلت : وكيف أجاز رهن المدبر وهو ليس بمال في يدي المرتهن ؟ مالك
قال : بلى هو مال عند ، ألا ترى أن السيد لو مات ولا مال له غير هذا المدبر بيع للمرتهن في دينه ولو لم يكن رهنا في يد هذا المرتهن بيع للغرماء جميعا وإنما يباع لهذا دون الغرماء لأنه قد حازه دونهم . مالك