قلت : أرأيت ؟ مكاتبا كان لي جميعه فأعتقت نصفه أيكون هذا وضعا أو عتقا
قال : هذا وضع ، وكذلك قال : لا يكون عتقا الساعة ، ولا إن عجز عما بقي ، ولكنه وضع يوضع عنه من كل نجم نصفه . مالك
قال : وقال في الذي يعتق نصف مكاتبه ثم يعجز المكاتب عما بقي : إنه رقيق كله ، قلت : فما فرق بين هذا وبين الذي أعتقه السيد وهو مع غيره في كتابة واحدة مالك قال : إنما رد عتق الذي أعتق السيد كله ومعه غيره في الكتابة على وجه الضرر ، وقال مالك فيه : لا يجوز عتق السيد إياه دون مؤامرة أصحابه ، فإن رضي أصحابه بعتق السيد إياه عتق ، وقول مالك : إن كان أصحابه يقوون [ ص: 475 ] على السعي ليسوا بصغار ولا زمنى ، وليس فيهم من لا يسعى عنهم فرضوا بذلك جاز عتق السيد هذا الذي أعتق على ما وصفت لك ، وإن هذا الذي أعتق السيد نصفه ليس فيه مؤامرة أحد ، وليس يجوز عتق السيد نصفه إلا أن يعتق النصف الباقي أو يؤدي المكاتب بقية الكتابة فيعتق ، وهذا الذي أعتق السيد نصفه لا يجوز عتق السيد فيه على حال إلا بعد الأداء ; لأنها وضيعة ولو كان عتقا لعتق على السيد ما بقي منه حين أعتقه ، والذي مع غيره في كتابة واحدة قد يجوز عتق السيد فيه إذا رضي أصحابه بذلك ; أولا ترى أنه لو كان زمنا جاز عتق السيد فيه ؟ وكذلك أن لو كان صغيرا لا يسعى مثله فإن عتقه جائز ؟ أولا ترى أنه لو كان مكاتبا وحده فأزمن فأعتق السيد نصفه أنه لا يعتق النصف الباقي على سيده إلا بأداء ما بقي من الكتابة ، فهذا فرق ما بين المسألتين اللتين سألت عنهما . مالك