[ ص: 467 ] في رجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه قلت : أرأيت إن ، كاتب رجل عبده على نفسه ، وعلى عبد للسيد غائب ، فأبى الغائب أن يرضى كتابته وقال هذا الذي كاتبه : أنا أؤدي الكتابة ولا أعجز قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولكن يمضي على كتابته ، فإذا أداها أعتق الغائب معه ولا يلتفت إلى إباء الغائب ويكون الغائب مكاتبا مع صاحبه على ما أحب أو كره مثل ما قال مالك : في الرجل يعتق عبده على أن له عليه كذا وكذا دينارا فيأبى العبد ويقول : لا أؤديها : إن ذلك جائز والدنانير لازمة للعبد ، ففي مسألتك إن كان المكاتب أجنبيا ليس ذا قرابة ولم يرض بالكتابة إن أداها هذا الذي كاتب كان له أن يرجع على الغائب بحصته من الكتابة ; لأنه أدخله معه في الكتابة إن شاء الغائب وإن أبى ، وقاله مالك . أشهب