المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم قلت : أرأيت إن ، حل نجم من نجوم المكاتب فقال أحدهما لصاحبه : دعني أتقاضى هذا النجم من المكاتب وخذ أنت النجم المستقبل ففعل وأذن له ، ثم عجز المكاتب عن النجم الثاني قال : هذا عندي بمنزلة ما قال في الدين : يكون بين الرجلين المنجم عليه إذا استأذن أحدهما صاحبه أن يأخذ هذا النجم على أن يأخذ صاحبه النجم الثاني ، ثم يفلس في النجم الآخر أن صاحبه يرجع عليه ; لأنه سلف منه له ، فكذلك هذا في الكتابة لا بد له من أن يرد على صاحبه نصف ما أخذ منه ويكون العبد بينهما نصفين بمنزلة ما وصفت له في الدين ، ولا خيار له ههنا في أن يرد أو يسلم ماله في العبد ، وليس هذا عندي بمنزلة القطاعة ; لأن هذا سلف أسلفه إياه . مالك