الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة قلت : أرأيت إن كاتب أمته على ألف درهم نجمها عليها على أن يطأها ما دامت في الكتابة ، قال : الشرط باطل والكتابة جائزة ، ولا أحفظه عن مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم لا يبطل الشرط الكتابة ، وإنما باعها نفسها بما سمى من المال ، وعلى أن يطأها ، فلم لا يكون هذا بمنزلة رجل باع من رجل جارية على أن يطأها البائع إلى أجل كذا وكذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تشبه الكتابة البيع ; لأن البيع لا يجوز فيه الغرر وأما الكتابة فقد أخبرتك أن الرجل إذا كاتب عبده على وصفاء أنه جائز ، فكذلك هذا الشرط هاهنا أبطله وأجيز الكتابة ، ومما يدلني على أن الشرط الذي شرط في الوطء أنه لا يجوز وأنه باطل ، والكتابة جائزة أن الرجل لو أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها كان الشرط باطلا وكانت حرة إذا مضى الأجل ، فكذلك الكتابة .

                                                                                                                                                                                      سحنون .

                                                                                                                                                                                      والكتابة عقدها قوي وما قوي عقده ابتغى أن يرد ما أمره أضعف منه .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب . [ ص: 460 ]

                                                                                                                                                                                      وقد قال مالك : في المكاتب يشترط عليه أنك ما ولدت في كتابك فإنه عبد لنا .

                                                                                                                                                                                      قال : لا تكون الكتابة إلا على سنة الكتابة التي مضت ، وليس هذا في سنة الكتابة ، والسنة والأمر في المكاتب والمكاتبة أن أولادهما على ما هما عليه يعتقون بعتقهما ويرقون برقهما في كل ولد حدث بعد الكتابة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية