في المكاتب يشترط على سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق قال : وقال لي : في الرجل مالك ؟ . يشترط على مكاتبه : إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق
قال : قال : إن عجز عنه فلا يكون عاجزا إلا عند السلطان ، والشرط في ذلك باطل . مالك
قال : وقال أيضا : في المكاتب يكاتبه سيده على أنه إن جاء بنجومه إلى أجل سماه وإلا فلا كتابة له . مالك
قال : ليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط ، ويتلوم للمكاتب وإن حل الأجل ، فإن أعطاه كان على كتابته .
قال : والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وإن مضى الأجل ، فإن جاء به أيضا عتق . مالك
قلت : ما معنى قوله : يتلوم له أليس ذلك يجعل قريبا من الأجل ؟
قال : ذلك على قدر اجتهاد السلطان ، فمن العبيد من يرجى له إذا تلوم له ، ومنهم من لا يرجى له ، فهذا كله يقوي بعضه بعضا . [ ص: 457 ]
عن ابن وهب ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن أن بكير بن الأشج عمار بن عيسى الدؤلي حدثه : أنه حضر وأتاه رجل بمكاتب له قد أخنى ببعض شروطه التي اشترطت عليه فقال : خذه فهو عبدك ، لعمري ما يشترط الناس إلا لتنفعهم شروطهم . عمر بن عبد العزيز
، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد أنه قال : سيد المكاتب أحق بشروطه عليه فيما اشترط عليه من رد كتابته وما أخذ منه فهو له طيب إن المكاتب لم يوف له بشروطه ، وخالف إلى شيء مما نهي عنه وعقد عليه قال : والمكاتب عندي عبد ما بقي عليه من كتابته شيء . ابن شهاب
، عن ابن وهب ، عن ابن جريج أن عطاء الخراساني { عبد الله بن عمرو بن العاص مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ، ولا بيع ولا سلف جميعا ، ولا بيع ما لم يضمن ، ومن كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية واحدة فهو عبد } . قال : يا رسول الله ، إني أسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها ، قال : نعم ، فكان أول ما كتب به النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى أهل
، عن ابن وهب ، عن مالك عبد الله بن عمر : أن وأسامة بن زيد الليثي أخبرهم أن نافعا كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء إلا أن عبد الله بن عمر قال في الحديث : ما بقي عليه درهم . عبد الله بن عمر
، عن رجال من أهل العلم منهم ابن وهب ، عن مالك مثله . زيد بن ثابت
، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج ابن المسيب وسليمان بن يسار مثله .
، عن سليمان بن بلال يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت مثله . وسعيد بن المسيب
، عن ابن وهب أن جرير بن حازم كتب بذلك وقال : لمولاه شرطه . عمر بن عبد العزيز
، عن ابن وهب مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عروة وسليمان مثله .
، عن ابن وهب عمر بن قيس ، عن ، عن أبيه قال : إن كان [ ص: 458 ] أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم ، فإذا قضاه أرخينه دونه . عبد الرحمن بن القاسم
، عن غير واحد ، عن ابن وهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولوا : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم . وجابر بن عبد الله
، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد أنه قال : المكاتب بمنزلة العبد إن أصاب حدا من حدود الله ، وشهادته شهادة العبد ، ولا يرث المكاتب ولد حر ولا غيره من ذوي رحمه ، وسيده أولى بميراثه ، ولا يجوز للمكاتب وصية في ثلثه . ابن شهاب
، عن ابن وهب ، عن يونس أنه قال في المكاتب : يعجز وقد بقي عليه من كتابته شيء يسير قال ابن شهاب : نرى أن يترفق به وييسر عليه حتى يعذر في شأنه ، فإن ضعف فلا يؤدي شيئا ، ولا نراه إلا عبدا إذا لم يؤد الذي عليه من كتابته ، فإن المؤمنين عند شروطهم قال ابن شهاب : وقد قال يونس : من كاتب عبده على كتابة فلا يعتق إلا بأدائها ، وذلك لأنه عبده واشترط عليه أنه إن أدى إليه كذا وكذا فهو حر ، وإن عجز فهو على منزلته من الرق التي كان بها ، وذلك لأن الذي قبض منه سيده كان لسيده مالا إذا عجز ، وإن ما بقي مال له إذا لم يعتق العبد بما شرط من أداء المال كله . ربيعة
، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن المكاتب يعجز أيرد عبدا ؟ فقال : لسيده الشرط الذي اشترط عليه . جابر بن عبد الله
، عن ابن وهب ، عن سفيان بن عيينة شبيب بن غرقدة قال : شهدت رد مكاتبا في الرق عجز . شريحا
، عن ابن وهب الحارث بن نبهان ، عن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن شعيب ، عن أن رجلا كاتب غلاما له صائغا على عشرين ألف درهم وغلام يعمل مثل عمله فأدى العشرين الألف ولم يجد غلاما يعمل مثل عمله فخاصمه إلى سعيد بن المسيب فقال الغلام : لا أجد من يعمل مثل عملي ، فقضى عمر بن الخطاب على الغلام ، فأعتقه صاحبه بعدما قضى عليه عمر . عمر