[ ص: 455 ] الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره قلت : أرأيت إن ؟ كاتبت عبدي على شيء من الغرر وما لا يجوز في البيوع أتجوز الكتابة أم لا قال : سألت أو سئل وأنا عنده عن الرجل يكاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان ولا يصفهم قال مالكا : يعطي وسطا من وصفاء الحمران ووسطا من وصفاء السودان مثل النكاح ، فعلى هذا فقس جميع ما سألت عنه . مالك