الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لعبده : أنت حر على أن تدفع إلي عشرة دنانير ، فقبل العبد ذلك أيكون حرا الساعة أم لا يكون حرا حتى يدفع الدنانير ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا لم يقل : أنت حر الساعة ، ولم يرد أنه حر الساعة على أن يدفع إليه ما سمى من المال إلى ذلك الأجل فلا يكون حرا حتى يدفع المال ; لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد أخذه المال .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن حل الأجل ولم يدفع إليه المال أيرده السيد في الرق أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ينظر السلطان في ذلك ويتلوم له فإن لم ير له وجه أداء وعجز رده رقيقا قال : وهذا قول مالك قال : وكذلك قال مالك في القطاعة .

                                                                                                                                                                                      قلت : وما القطاعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الرجل يقول لعبده : إن جئتني بعشرة دنانير إلى أجل فأنت حر ، قاطعه على ذلك فإن جاء بها فهو حر وإن لم يجئ بها نظر في ذلك السلطان بحال ما وصفت لك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك المكاتب وإنما محمل هذا ومحمل المكاتب عند مالك واحد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية