الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه قلت : أرأيت في قول الصبي الصغير إذا ورث شقصا من أبيه ، أيعتق عليه ما بقي من أبيه ؟ مالك قال : الصغير والكبير في هذا عند سواء ، لا يعتق على واحد منهما إذا ورث شقصا ممن يعتق عليه إلا ما ورث ، ولا يقوم عليه ما بقي إنما ذلك في الشراء والهبة والصدقة والوصية ، وقد وصفت لك ذلك في الصغير والكبير . مالك