الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها قلت : أرأيت الأمة تكون بين الرجلين ، فيعتق أحدهما ما في بطنها ، متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا وضعت قوم عليه حين تضعه .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : عقل الجنين إذا أعتق في بطن أمه عقل جنين أمه ، فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه إنما هو في قول مالك بعد خروجه ، فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن ضرب بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى العقل بينهما ; لأن مالكا جعل حريته بعد خروجه . [ ص: 424 ] قلت : فلم قال مالك إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته ، فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في شيء من الثلث ، فأرى مالكا ههنا قد جعل العتق قبل خروج الولد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنما جعل مالك عتقه فارعا من رأس المال في مسألتك هذه ; لأن من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال ، فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده إخوة أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده دون إخوته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية