قلت لابن القاسم : أرأيت إن ؟ أعتق شقصا له في عبد وله شوار بيت يبلغ نصيب صاحبه أيلزمه عتق جميع العبد
قال : نعم يلزمه ذلك عند . مالك
قال : وإنما يترك له ولا يباع عليه مثل كسوة ظهره التي لا يستغني عنها وعيشة الأيام ، وأما فضول الثياب فإنها تباع عليه .
قال : وقال : وإن لم يكن له مال يبلغ نصيب صاحبه عتق عليه مبلغ ماله ويرق ما بقي من العبد . مالك
قال : وسألنا عن العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر ويبيع المتمسك بالرق حصته ؟ مالكا
قال : يرد البيع ويقوم على شريكه الذي أعتق . مالك