قلت : أرأيت لو أن ؟ عبدا بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه في العتق فأعتق ، أيضمن لشريكه الذي أذن له في العتق أم لأنه أذن له
قال : يضمن له عند إذا كان موسرا . مالك
قلت : أرأيت إن لم يكن المعتق موسرا بما بقي من ثمن ذلك العبد ولكنه موسر بنصف ما بقي من العبد ؟
قال : قال : يعتق عليه من العبد ما حمل ماله منه ويرق ما سوى ذلك . مالك