قلت : أرأيت ؟ عبدا مسلما بين نصراني ومسلم ، أعتق النصراني حصته في هذا العبد وهو موسر وتمسك المسلم بالرق ، أيضمن النصراني حصة المسلم من ذلك
قال : [ ص: 417 ] نعم ، إذا كان العبد مسلما أجبر النصراني على عتق جميع العبد ; لأن قال : كل حكم يكون بين المسلم والنصراني أنه يحكم فيه بحكم الإسلام . مالكا