قال : وقلت [ ص: 415 ] : وإن لمالك ، أترى أن يعتق بقدر ما عنده منه ويباع منه ما بقي ؟ اشترى أباه وليس عنده ثمنه كله وعنده بعض الثمن
قال : لا ، ولكن أرى أن يرد البيع قال مالك ابن القاسم : ولا يعجبني ما قال ولكن أرى أن يباع من الأب مقدار بقية الثمن للبائع ويعتق منه ما بقي بعد ذلك .
قال سحنون : وقد قال بعض كبار أصحاب : لا يجوز له ملك إلا إلى عتق ، فأما إذا كان عليه دين يرده صار خلاف السنة ، والحق أن يكون الرجل يملك أباه فيباع في دينه ويقضي عن ذمته نماؤه ويكون فيه الربح والزيادة وذلك خلاف ما أعلمتك به من السنة أن يملك أباه كما يملك السلع فتنمو السلع فيربح فيها أو تتصنع فيخسر فيها . مالك