في الرجل يقول لعبده : أنت حر إن دخلت هذه الدار ، فيقول العبد : قد دخلتها قلت : أرأيت قال : أما فيما بينه وبين الله فيؤمر بفراق امرأته وبعتق غلامه لأنه قد صار في حال الشك في الحنث والبر ، وأما في القضاء فلا يجبر على طلاقها ولا على عتقه ، وكذلك إن قال لهما : إن كنتما دخلتما هذه الدار فأنت حر وأنت طالق ، فقالا : إنا قد دخلناها أنهما في قول الرجل يقول لعبده : أنت حر إن دخلت هذه الدار ، أو يقول لامرأته : أنت طالق إن دخلت هذه الدار ، فقالت المرأة والعبد بعد ذلك قد دخلناها سواء أقرا أو لم يقرا ألا يعتق العبد ولا تطلق المرأة بقضاء ، لأن الزوج والسيد لا يعلمان تصديق ذلك إلا بقولهما فلذلك يؤمر بأن يطلق ويعتق فيما بينه وبين الله ولا يجبر في القضاء على ذلك . مالك