في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه
قلت : أرأيت إن قال لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فباعه ثم اشتراه ؟
قال : يرجع عليه اليمين عند . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ قال : كل مملوك لي حر وعليه دين يغترق المماليك وليس له مال سواهم وقال هذه المقالة في صحته
قال : قال : لا يجوز عتقه لأن عليه دينا يغترق قيمتهم . مالك
قلت : فإن كان الدين لا يغترق قيمتهم ؟
قال : يباع منهم جميعا بقدر الدين بالسوية ثم يعتق ما سوى ذلك ؟
قلت : أبالقرعة أم بغير القرعة ؟
قال : يعتق منهم بالحصص بغير قرعة وليست القرعة عند إلا في الذي يعتق في وصيته . مالك
قال : وقال سحنون : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز عتاقة الرجل عليه الدين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته ، وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل وإن كان بعيدا إلا أن يأذن له في ذلك الغرماء ، وأما بيعه وابتياعه ورهنه فذلك جائز وإنما الرهن مثل البيع . مالك
قال : ولا ينبغي أن يطأ شيئا من ولائده اللائي رد الغرماء عتقهن عليه إن أجاز الغرماء عتقهن مضى عليه وإن أيسر قبل أن يحدث فيهن بيعا أعتقهن . مالك