الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فباعه ثم اشتراه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يرجع عليه اليمين عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك لي حر وعليه دين يغترق المماليك وليس له مال سواهم وقال هذه المقالة في صحته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يجوز عتقه لأن عليه دينا يغترق قيمتهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الدين لا يغترق قيمتهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يباع منهم جميعا بقدر الدين بالسوية ثم يعتق ما سوى ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قلت : أبالقرعة أم بغير القرعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يعتق منهم بالحصص بغير قرعة وليست القرعة عند مالك إلا في الذي يعتق في وصيته .

                                                                                                                                                                                      سحنون قال : وقال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يجوز عتاقة الرجل عليه الدين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته ، وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل وإن كان بعيدا إلا أن يأذن له في ذلك الغرماء ، وأما بيعه وابتياعه ورهنه فذلك جائز وإنما الرهن مثل البيع .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ولا ينبغي أن يطأ شيئا من ولائده اللائي رد الغرماء عتقهن عليه إن أجاز الغرماء عتقهن مضى عليه وإن أيسر قبل أن يحدث فيهن بيعا أعتقهن .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية