الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يقول : كل مملوك أملكه فهو حر

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا شيء عليه .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : وإن قال : كل عبد اشتريته فهو حر ، فلا شيء عليه فيما اشترى من العبد .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ولو قال : كل جارية أشتريها فهي حرة ، فلا شيء عليه فيما اشترى من الجواري قال مالك : إلا أن يسمي جارية بعينها أو عبدا بعينه أو جنسا من الأجناس .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وهذا مثل الطلاق إذا قال : كل جارية ، أو قال : كل عبد أو قال : كل مملوك ، فهو بمنزلة من قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن كان حلف بهذه وعنده رقيق ، فإن له أن يشتريه ولا يعتقون عليه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : وهو بمنزلة يمينه في الطلاق إذا حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ، وعنده أربع نسوة حرائر كان له أن يتزوج إن طلقهن أو طلق واحدة منهن كان له أن يتزوج وكانت يمينه باطلا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : أرأيت إن قال : كل عبد أملكه فهو حر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا تلزمه هذه اليمين وليس بشيء .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : أو قال : كل عبد أملكه فهو حر ، أو قال : كل جارية أشتريها فهي حرة ، فلا شيء عليه ; لأنه قد عم الجواري وعم الغلمان ، فلا تلزم هذا هذه اليمين .

                                                                                                                                                                                      ابن القاسم وذكر ذلك مالك عن ابن مسعود أنه كان يقول : من قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو كل جارية أبتاعها فهي حرة أو كل عبد أبتاعه فهو حر ، وقال ابن مسعود لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو فخذا أو جنسا من الأجناس أو رأسا بعينه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال : إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف ، وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلنا لمالك فلو أن رجلا قال : كل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله إن تزوجت فلانة ، ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم تزوجها بعد ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فلا شيء فيما أفاده بعد يمينه قبل تزويجها ولا بعد تزويجها .

                                                                                                                                                                                      وقال أشهب إذا قال : إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا فهو حر ، فدخل الدار قال : لا يلزمه الحنث في كل مملوك عنده ; لأنه لما قال : كل مملوك أملكه أبدا علم أنه أراد الملك فيما يستقبل ، ألا ترى أنه لو قال : كل مملوك أملكه أبدا وكل امرأة أتزوجها أبدا لي طالق ، وله مماليك وله زوجة أنه لا شيء عليه فيما في يديه فكذلك إذا حلف . [ ص: 391 ]

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : أخبرني ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال : إذا قال الرجل كل امرأة أنكحها فهي طالق ، إن ذلك ليس عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلتها أو قريتها ، فإن فعل ذلك جاز عليه

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن يونس عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاق .

                                                                                                                                                                                      قال ربيعة : وإن ناسا يرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل الله الطلاق إلا رحمة ولا العتاق إلا أجرا فكان في هذا هلكة من أخذ به .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية