في الأمة تشترى وهي في العدة
قلت : أرأيت إن اشتراها وهي في عدة من وفاة زوجها فمضى لها شهران وخمس ليال فلم تحض حيضة ، أيصلح للمشتري أن يطأها في قول ؟ مالك
قال : لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد الشهرين والخمسة الأيام .
قال : إن أحست من نفسها ريبة ، قال سحنون ابن القاسم : إن لم تحض حتى مضت تسعة أشهر من بعد ما اشتراها ولم تحس شيئا فليطأها فإنها قد خرجت من الريبة إلا أن تأتي التسعة الأشهر وهي مسترابة فلا يطؤها حتى تنسلخ من الريبة .
قال : وإن كان قد انقطعت ريبتها قبل تمام التسعة الأشهر ومسها القوابل فلم يرين شيئا فليطأها . أشهب
قال سحنون : وقد روي عن في التي تشترى وهي ممن تحيض ، فلما اشتريت ارتفعت حيضتها أشهرا اختلاف . مالك
فقال : تستبرئ بتسعة أشهر ، رواه مالك وأن ابن وهب ابن غانم كتب بهذه المسألة إلى فقال مالك : إذا مضى لها ثلاثة أشهر ودعي لها القوابل فقلن : لا حمل بها ، فأرى أن استبراءها قد انقضى وأن لسيدها أن يطأها . مالك
قال وقوله هذا أحبهما إلي وأحسنهما عندي لأن رحمها يبرأ بثلاثة أشهر كما يبرأ بتسعة أشهر ، لأن الحمل يتبين في ثلاثة أشهر وذلك الذي حمل كثيرا من أهل العلم على أن جعل استبراء الأمة إذا كانت لا تحيض أو قد يئست من المحيض ثلاثة أشهر ، وفي قول الله في عدة الحرائر { أشهب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن }