في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها
قلت : أرأيت أمة تزوجت بغير إذن سيدها فدخل بها ففرق السيد بينهما ؟
قال : على السيد الاستبراء ولا عدة عليها .
قلت : كم الاستبراء ؟
قال : حيضتان لأنه نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ عنهما فيه الحد فيسلك بهما فيه سبيل النكاح . وقد قال بعض الناس هو نكاح .