الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      استبراء الجارية يباع شقص منها قلت : أرأيت إن بعت شقصا من جاريتي أيأمرني مالك أن نتواضعاها للاستبراء إن كانت من علية الرقيق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن بعت شقصا ، منها ثم استقلته فأقالني بعدما تواضعاها فحاضت ، أو كانت من وخش الرقيق فبعته شقصا منها فاستقلته بعدما أمكنته منها ، أيجب علي الاستبراء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، يجب عليك فيها الاستبراء لأنها قد حرمت على البائع حين حاضت وله على المقيل المواضعة ; لأن الضمان قد كان وجب عليه وبرئ منه البائع الأول ، فلما استقال كان بمنزلة ما لو اشتراها من المشتري أجنبي من الناس ، فله المواضعة فكذلك يكون للمستقيل على المقيل ، وإن كانت من وخش الرقيق فلا يطؤها حتى يستبرئ ; لأن المشتري قد غاب عليها إذا كان قابضا لها وأخذها على القبض وهي لو أصيبت كانت من المشتري فكان المستقيل أجنبيا من الناس اشتراها من المشتري الذي قبضها على الإيجاب ، فلذلك صار ضمانها منه وأنها إذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من الحمل وأنه لا يتقي فيها من الخطر ما يتقي من التي تباع على المواضعة وللسنة فيها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية