قلت : في قول أين تلاعن النصرانية المسلم ؟ مالك
قال : في كنيستها وحيث تعظم قال : وتحلف بالله . مالك
قلت لابن القاسم : ؟ فالمسلم أين يلتعن
قال : في المسجد وعند الإمام .
قال سحنون : وقد بينا في كتاب الشهادات : أين تحلف النصرانية .
قلت : في قول أي الساعات تلتعن ؟ مالك
قال : سمعت يقول : في دبر الصلوات . مالكا
قلت : في قول فهل تحضر النصرانية الموضع الذي يلتعن فيه زوجها أم لا : والزوج إنما يلتعن في المسجد . مالك
قال : لا أعرف من قوله أنها تحضر ولا تحضر لأنها تمنع من المسجد .
قلت : فهل يحضر الرجل موضعها حيث تلتعن في كنيستها ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أنه قال : تلتعن النصرانية في كنيستها ويلتعن المسلم في المسجد مالك عند والنصرانية تمنع من دخول المسجد فهذا يدلك على أنه لا بأس أن يلتعن كل واحد منهما بغير محضر من صاحبه إلا أن يشاء الرجل أن يحضرها . مالك